" صدوق فيه لين ".
وتابعهما أبو معاوية الضرير - وهو ثقة - في " مسند ابن راهويه " (٣ / ٩٣٣ -
٩٣٤) لكنه لم يذكر فيه (مسروقا) . وبعضه في " صحيح البخاري " (٣٩٣٥) و "
أبي عوانة " (٢ / ٢٨) وابن راهويه (٢ / ١٠٧ / ٣١) من طريق معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة مختصرا بلفظ: " فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله
عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى ". وهو متفق عليه دون
ذكر الهجرة، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (١٠٨٢) . وأما الشاهد، ففي "
المطالب العالية المسندة " للحافظ ابن حجر (ق ٢٥ / ٢) : " إسحاق (١) : قلت
لأبي أسامة: أحدثكم سعد بن سعيد الأنصاري قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول:
كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين: الظهر والعصر، فكانوا يصلون بعد الظهر
ركعتين وبعد العصر ركعتين، فكتب عليهم الظهر أربعا والعصر أربعا، فتركوا
ذاك حين كتب عليهم، وأقرت صلاة السفر [ركعتين] ، وكانت الحضر أربعا؟ فأقر
به، وقال: نعم ". وقال الحافظ: " هذا حديث حسن ".
(١) هو ابن راهويه الإمام الحافظ صاحب " المسند " المعروف به. وانظر الصفحةالآتية (٧٤٧) . اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute