قلت: ولعل الأصل (بعساء) ، فلم يحسن الناسخ قراءته، ثم صححه
المعلق من بعض المصادر الحديثية، فإن الحديث رواه أحمد (٢ / ٢٤٢) بإسناد
الحميدي، فقال: حدثنا سفيان بإسناده، لكن بلفظ: " إلا رجل يمنح أهل بيت
ناقته تغدو بعس، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم ". وهكذا أخرجه مسلم (٣ / ٨٨
) من طريق زهير بن حرب: حدثنا سفيان بن عيينة به. وأخرجه البخاري (٢٦٢٩
و٥٦٠٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: " نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة،
الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء، وتروح بآخر ". ورواه أحمد (٢ / ٣٥٨ و ٤٨٣
) نحوه من طريق آخر، وزاد: " ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة
كعتاقة الأسود ". وهي زيادة منكرة فيها من لا يعرف حاله، وانظر ترجمة عبد
الله بن صبيح في " تيسير انتفاع الخلان " يسر الله لي إتمامه. (اللقحة) :
الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. (الصفي) : أي الكريمة الغزيرة
اللبن.
٢٥٨٨ - " أصلاتان معا؟! قاله لرجل يصلي والمؤذن يقيم ".
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (٢٨٣ / ١) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
هريرة قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.