ج-إذا كان الراد على الشبه لا يأمن على نفسه من التأثر:
(١) المصدر السابق (١٧/٢١) . (٢) انظر: الروض الريان في أسئلة القرآن (١/٧٥) بتصرف وزيادة. (٣) متفق عليه؛ (البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب: منه آيات محكمات، رقم: ٤٢٧٣، ومسلم: كتاب العلم، باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن، رقم: ٢٦٦٥.