فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ (١) وَاسْتِحْقَاقِهِ (٢) لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.
[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] (٣) .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ (٤) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ (٥) .
فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ (٦) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ (٧) السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ
(١) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.(٢) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.(٣) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.(٤) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .(٥) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص ١٢٦. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".(٦) ن، م: فَلَيْسَ.(٧) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute