عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَوْمَ الَّذِي بُدِئَ (١) بِهِ فِيهِ، فَقَالَ: " ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا ". ثُمَّ قَالَ: " يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» ". وَفِي لَفْظٍ: " «فَلَا يَطْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَامِعٌ» ". وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢) .
وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " ادْعِي لِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لِأَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ " (٣) . ثُمَّ قَالَ: " مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي أَبِي بَكْرٍ» (٤) ". وَذَكَرَ أَحَادِيثَ
(١) بِهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) ، (أ) ، (ب) .(٢) ن، م: فِي الصَّحِيحِ. وَجَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْمُسْنَدِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، وَأَقْرَبُ الرِّوَايَاتِ الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا هِيَ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٦/١٤٤ وَنَصُّهَا: " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي. . . عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ فِيهِ، فَقُلْتُ: وَارَأْسَاهُ. فَقَالَ: " وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ " قَالَتْ: فَقُلْتُ غَيْرَى: كَأَنِّي بِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَرُوسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ. قَالَ: " وَأَنَا وَارَأْسَاهُ ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ. قَالَ: " وَأَنَا أَوْلَى. وَيَأْبَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ". وَالْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - فِي الْبُخَارِيِّ ٧/١١٩ (كِتَابُ الْمَرْضَى، بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ: إِنِّي وَجِعٌ. . .) وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " فَتْحِ الْبَارِي " ١٠/١٢٥: " وَزَادَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ: " ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجْهِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ٩/٨٠ - ٨١ (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ) ؛ مُسْلِمٍ ٤/١٨٥٧ (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. .) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٦/٤٧، ١٠٦ (وَفِيهَا: لِكَيْلَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ. .) .(٣) النَّاسُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .(٤) الْحَدِيثُ فِي مُسْنَدِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ (طَبْعَةُ حَيْدَرَ أَبَادَ، ١٣٢١) ، ص [٠ - ٩] ١٠ - ٢١١. وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: دَعِيهِ مَعَاذَ اللَّهِ. . . إِلَخْ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.