٩٨٢ - وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للرجل:"أتَرضَى أن أزوِّجَك فلانةً؟ " قال: نعم، وقال للمرأة:"أتَرضَينَ أن أُزوِّجَك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، الحديث.
أخرجه أبو داود، ثم ابن حِبَّان في "صحيحه" باختلاف لفظ (**)(١).
٩٨٣ - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مواليه فهو عاهرٌ (٢) ".
(*) وقيل: إن مَعمَرًا أخطأ فيه، قاله أبو بكر بن زياد الإمام. قال ابن حِبَّان في "الأنواع": ذكر الخبر المدحض قول مَن زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به عبد اللَّه بنُ الفضل، عن نانع بن جُبَير بن مُطعِم، أخبرنا الحسن، ثنا حِبَّان: أنبأ عبد اللَّه، عن مَعمَر، قال: حدثني صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "ليس لولِيٍّ مع الثيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمَرُ، وصمتُها إقرارُها". (**) رجاله ثقات. (...) وقال فيه: حسن صحيح. (****) رواه التِّرْمِذي من رواية ابن جُرَيج، عن ابن عَقِيل وصحَّحه، ورواه من رواية زهير بن محمد، عن ابن عَقِيل وحسَّنه.
(١) رواه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢). (٢) أي: زانٍ. (٣) رواه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١).