٩٧٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْرٌ من غير أمرِها، فأتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرَّق بينهما.
أخرجه النَّسائي (١).
٩٨٠ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستَأذَنَ"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! وكيف إذنُها؟ قال:"أن تَسكُتَ".
متفق عليه (٢).
وعند أبي داود من حديث أبي هريرة:"تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ (٣) عليها"(*)(٤).
٩٨١ - وروى الدَّارَقُطْني من حديث صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أمرٌ"(**).
رجاله ثقات عندهم، إلا أنَّ الدَّارَقُطْني قال: لم يَسمعْه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل، عنه (٥).
(*) وهو عند النَّسائي أيضًا، ورجاله على شرط مسلم. (**) ورواه أبو داود والنَّسائي.
(١) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٣٨٤). (٢) رواه البخاري (٤٨٤٣)، ومسلم (١٤١٩). (٣) أي: لا تعدِّي عليها ولا إجبار. (٤) رواه أبو داود (٢٠٩٣)، والنسائي (٣٢٧٠)، والترمذي (١١٠٩). (٥) رواه الدارقطني (٣/ ٢٣٩)، وكذا أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٣).