١٩٥/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب الي كثير بن عبد الله (١) بن عمرو المزنى، يخبر عن ربيح (٢) بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجال من أهل البادية الى النبي صلّى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: انا أبوا أموال فهل يجوز غنا من زكاة الفطر؟ قال:«لا، فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط».
(١) [ز دت ق] كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، المدني، ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه الى الكذب، تقريب التهذيب ٢٨٥، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٢١. (٢) [د تم ق] ربيح بموحدة ومهملة مصغر ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، المدني، يقال اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب ١٠٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٨. في هذا السند كثير بن عبد الله، وهو ضعيف، ومنهم من نسبه للكذب، وربيح بن عبد الرحمن، متكلم فيه إلا أن أصله صحيح انظر الحديث رقم ١٩١. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٧٣، كتاب الزكاة، باب ما يجوز اخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره، وذكر. سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.