٤٥٣/ ١٣٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ليس عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.
(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. ضعيف. (٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣. أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٠١ كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة سندا ومتنا وابن عدي فِي الكامل فِي الضعفاء ٢/ ٦٢٠ عن طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي قال ابن عدي: قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وتارة قال: ليس بشيء وذكر الحديث عن أسماء (يعني أسماء بنت يزيد) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم فِي وسطهن). وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني المجلد الثاني ص ٢٦٩ ٨٧٩ - فقد اطال فِي حديث الكامل للضعفاء وأن الأيلي أحاديثه كلها موضوعة، وقال: إن حديث ابن وهب هذا عن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف.