أن لا تكلم - وهي في بيتها - أحدًا من غير محارمها إلا بإذنه: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نَهَى عن أن تُكَلَم النساء - يعنى في بيوتهن - إلا بإذن أزواجهن)(١١٤١) ، قال المناوي:" لأنه مظنة وقوع الفاحشة بتسويل الشيطان، ومفهومه الجواز بإذنه، وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة، والكلام في رجال غير محارم) (١١٤٣) اهـ.
٧- ومن حقه عليها:
أن لا تخرج من بيته بغير إذنه:
قال ابن قدامة رحمه الله: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها "، وقد روى ابن بطة في " أحكام النساء " عن أنس أن رجلًا سافر، ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقي الله، ولا تخالفي زوجك"، فمات أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال ها: " اتقي الله، ولا تخالفي زوجك "، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " إني قد غفرت لها بطاعة زوجها " (١١٤٣)
(١١٤١) عزاه الألباني للخرائطي في " مكارم الأخلاق "، وقال: " إسناده ضعيف"، ويشهد له حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه المتقدم آنفًا برقم (١١٣١) ، وانظر " السلسلة الصحيحة" رقم (٦٥٢) . (١١٤٢) " فيض القدير " (٦/٣٤٩) . (١١٤٣) قال الهيثمي في " المجمع" (٤/٣١٣) : (رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه =