إن الإسلام لم يفرق في المعاملة الرحيمة والعطف الأبوي بين رجل وامرأة، وذكر وأنثى، وإنما دعا إلى المساواة والعدل الشامل بينهما في هذا الباب، قال الله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية (النحل: ٩٠) ، وقال عز وجل من قائل:(اعدوا هو أقرب التقوى)(المائدة: ٨)
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اعدِلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائًكم"(٤٧١) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمن أراد أن يفضل بعضَ ولده على بعض في الهبة:" أعْطَيتَ سائرَ ولدِك مثل هذا؟ " قال: " لا "، قال:" فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم "(٤٧٢) ، وفي رواية أخرى أنه لما جاء يشهده صلى الله عليه وسلم قال له:" فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور "، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا:" سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضَّلتُ النساء "(٤٧٣) .
قال الألوسي رحمه الله: " المعهود من ذوي المروءة جبر قلوب النساء لضعفهن، ولذا يندب للرجل إذا أعطى شيئًا لولده أن يبدأ
(٤٧١) تقدم تخريجه رقم (٣١١) . (٤٧٢) تقدم تخريجه رقم (٣١١) . (٤٧٣) تقدم تخريجه رقم (٣٢٢) .