" تهديد للرجال إذا بَغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وَلِيُّهن، وهو منتقم ممن ظلمهن، وبغى عليهن "(١٠٩٨) .
الطريقة الفضلى عدم ضرب النساء البتة
(ج) اعلم - أصلحك الله - أن الأوْلى والأفضل تركُ الضرب مع بقاء الرخصة فيه بشرطه:
فقد اتفق العلماء على أن ترك الضرب، والاكتفاء بالتهديد أفضل، وذلك:
- لما رواه إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب (١٠٩٩) ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تضربوا إماء الله "، فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال:" يا رسول الله، ذَئِر (١١٠٠) النساءُ على أزواجهن، فأذِنَ في ضربهن، فأطاف بآل محمدٍ نساءٌ كثير، كُلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأةً، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم " (١١٠١) ، ورُوِي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، فقيل: (يا رسول إنهن قد فسدن "، فقال صلى الله عليه وسلم:" اضربوهن، ولا يضرب إلا شراركم "(*) .
(١٠٩٨) " تفسير القرآن العظيم" (٢/٢٥٩) . (١٠٩٩) جزء أحمد بن حنبل، والبخاري وابن حبان بأن لا صحبة له، وخالفهم أبو حاتم وأبو زرعة، ورجح قولهما الحافظ ابن حجر كما في " تهذيب التهذيب" (١/٣٨٩) . (١١٠٠) أي: اجترأن ونشزن، والذائر: النًفور، المغتاظ على خصمه، والمستعد للشر. (١١٠١) أخرجه ابن ماجه رقم (١٩٨٥) ، والدارمي (٢/١٤٧) ، وأبو داود (٢١٤٦) ، وصححه ابن حبان (١٣١٦) ، والحاكم (٢/١٨٨، ١٩١) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٧/٣٠٤، ٣٠٥) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع " (٥/٣٠) . (*) " الطبقات الكبرى" (٨/١٤٧) .