وعن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو تعلم المرأة حق الزوج، لم تقعُد ما حضر غداؤه وعشاؤه؛ حتى يفرغ منه "(١٠٥٥) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(يا معشر النساء! لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنَحر وجهها)(١٠٥٦) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان)(١٠٥٧) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:(اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع)(١٠٥٨) .
= ثقات مشهورون) اهـ. (٣/٢٣٧) ، وصحح الألباني لفظ الحاكم في "صحيح الجامع" (٣/٩٢) . (١٠٥٥) عزاه الهيثمي في " المجمع" إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: " وفيه عبيدة بن سليمان الأغر، لم أعرف لأبيه من معاذ سماعًا، وبقية رجاله ثقات" اهـ. (٤/٣٠٩) ، والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع" (٥/٦١) . (١٠٥٦) رواه ابن أبي شيبة (٤/٣٠٥) ، والنحر هنا بمعنى القطعة، وقد ذكره ابن الجوزي في " أحكام النساء" ص (٧٢) بلفظ: (عن قدمي زوجها بحر وجهها) . (١٠٥٧) رواه ابن ماجه رقم (٩٧١) ، واللفظ له، وابن حبان (٣٧٧) ، وقال البوصيرى في " الزوائد" (١/٣٣٠) : " هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات "، ويشهد له حديث أبي أمامة الذي أخرجه بنحوه الترمذي (٢/١٩٣) حديث رقم (٣٦٠) ، وقال: (حسن غريب) . (١٠٥٨) أخرجه الحاكم (٤/١٧٣) وسكت عنه هو والذهبي، والطبراني في "الصغير" (١/١٧٢) ، وقال المنذري: " إسناده جيد" (٣/٧٩) ، وقال الهيثمي: (رواه الطبراني في " الصغير" و " الأوسط "، ورجاله ثقات) "المجمع" (٤/٣١٣) ، =