النساء في أبضاعهن "، قيل: " فإن البكر تستحيي أن تكلم؟ " قال: " سكوتها إذنها ") .
غير أن في المسألة تفصيلا نذكره فيما يلي:
أولًا: البكر الصغيرة:
يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها، لأنها لا إذن لها، قال الحافظ ابن حجر:(إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها)(٧٧٢) ، وقد دل على ذلك القرآن، والسنة، والإجماع:
- أما القرآن الكريم:
فقول الله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحضنَ)(الطلاق: ٤) ، (فجعل لِلَّائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تُزَوج، وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر)(٧٧٣) .
وقال عز وجل:(وأنكحوا الأيامى منكم)(النور: ٣٢) ، والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.
- وأما السنة:
فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهى بنتُ سِتِّ سنين، وبنى بها وهي بنت تسع