وقد أخبر عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة، فقال تبارك وتعالى:(الرجال قوامُون على النساء بما فضلَ الله بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالِهم)(النساء: ٣٤) .
وقد دل على وجوب هذه النفقة؟ الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
أما أدلة الكتاب الكريم:
- فمنها قوله تعالى:(لينفق ذو سعَةِ من سعته. ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عُسْر يُسْرًا)(الطلاق: ٧) .
- ومنها قوله جل وعلا:(وعلى المولود له رزقُهن وكِسوَتهن بالمعروف لا تكَلَّفُ نفس إلا وُسعَها)(البقرة: ٢٣٣) .
- ومنها قوله سبحانه:(وإن كُن أولاتِ حَمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حَملَهن)(الطلاق: ٦) . فدلت الآية على وجوب النفقة على المطلقة الحامل، فكانت النفقة للزوجة من باب أولى.
وأما أدلة السنة الشريفة:
فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع:" اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف "(٧٣٠) .
= النظر " انظر: " بدائع الصنائع" (٥/٢٢١٥) ، " فتح القدير"، (٣/٣٢٧ - ٣٢٩) ، " بداية المجتهد " (٢/٥٤) ، " شرح منح الجليل" (٢/٤٣٤) ، " تكملة المجموع" (١٧/١٤٠) ، " كشاف القناع" (٥/٣٧٨) ، "المحلى" (١٠/١١١) . (٧٣٠) تقدم تخريجه رقم (٢٤٠) .