وقال عز وجل:(وأحِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)(النساء: ٢٤) .
وقال جل وعلا:(ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)(الممتحنة: ١٠) .
- ومن السنة:
ما رواه أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:" تزوجتُ امرأة "، فقال:" ما أصدقتَها؟ " قال: " وزنَ ئواة من ذهب"(٦٩١) ، فقال:" بارك الله لك، أولم، ولو بشاة "(٦٩٢) .
وعنه رضي الله عنه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتقها صَداقها "(٦٩٣) .
النواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم. (٦٩٢) رواه البخاري (٩/ ١٠١) في النكاح، وغيره، ومسلم رقم (١٤٢٧) في النكاح: باب الصداق، وأبو داود رقم (٢١٠٩) في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي رقم (١٠٩٤) في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، والنسائي (٦/١١٩، ١٢٠) في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي (٧/٢٢٧) . (٦٩٣) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري (٩/١١١) في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، وفي البيوع، والجهاد، ومسلم رقم (١٣٦٥) في النكاح: باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، ورواه بلفظه المذكور أبو داود رقم (٢٠٥٤) في النكاح، والترمذي رقم (١١٥) فيه، وكذا النسائي (٦/١١٤) : باب التزويج على العتق.