ومن البر بهما بعد موتهما: قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما: فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام، صام عنه وَلِيُّه "(٣٧٨) .
ومن البر بهما بعد موتهما: التصدق عنهما:
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمى تُوُفيَتْ، أينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ "، قال: " نعم "، قال: " فإن لي مَخْرَفا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها " (٣٧٩) .
وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلًا قال: "إن أمي افْتُلِتت (٣٨٠) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ " قال: " نعم، فتصدق عنها ") (٣٨١) .
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن
= ثقات" (٣/١٥٩) وحسنه الألباني في "الصحيحة" رقم (١٥٩٨) (٤/١٢٩) . (٣٧٨) أخرجه البخاري (٤/١٦٨) في الصوم: باب من مات وعليه صوم، ومسلم رقم (١١٤٧) في الصوم: باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود رقم (٢٤٠٠) في الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام. (٣٧٩) أخرجه البخاري (٥/٢٨٩) في الوصايا: باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهر جائز، وباب الإشهاد في الوقف والصدقة: وباب إذا وقف أرضا، ولم يبين الحدود فهو جائز، وأبو داود رقم (٢٨٨٢) في الوصايا، والترمذي رقم (٦٦٩) في الزكاة، والنسائي (٦/٢٥٢، ٢٥٣) ، والمَخْرَفُ: النخل، لأنها تخترف ثمارها، أي: تجتني. (٣٨٠) افْتُلِتَتْ: افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أخذَتْ فَلْتَةً. (٣٨١) رواه البخاري (٥/٢٩١) في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وفي الجنائز، ومسلم رقم (١٠٠٤) في الزكاة، وأبو داود رقم (٢٨٨١) في الوصايا، والنسائي (٦/٢٥٠) في الوصايا، وابن ماجه (٢/ ١٦٠) ، والإمام أحمد (٦/٥١) .