هذا؟ "، قال: " لا "، قال: " فاتقوا الله، وَاعْدِلوا بين أولادكم "، قال: " فرجع، فَرَد عَطِيتهُ " (٣١١) .
(ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، قال: "فاردده"، وفي رواية الشعبي: قال: " فرجع، فرد عطيته"، ولمسلم: "فرد تلك الصدقة"، وزاد في رواية أبي حيان في "الشهادات": " قال: لا تشهدني على جَوْر"، ولمسلم في رواية أبي حيان أيضا: " فقال: فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جَوْر) ، وله في رواية داود بن أبي هند
(فأشهد على هذا غيري"، وفي حديث جابر: (فليس يصلح هذا،
وإني لا أشهد إلا على حق "، وفي رواية عروة عند النسائي:" فكره أن يشهد له "، وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم:" اعدلوا بين أولادكم في النُّحْل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر "، وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: " بلى "، قال: " فلا إذاً "، ولأبي داود من هذا الوجه: " ان لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك "، وللنسائي من طريق (٣١٢)
(٣١١) رواه البخاري (٥/٢١٠ - ٢١١) ط. السلفية، في الهبة: باب الهبة للولد، وباب الإشهاد في الهبة، وهذا لفظه، وفي الشهادات: باب لا يشهد عل شهادة جَوْر إذا شهد، ومسلم رقم (١٦٢٣) في الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، و " الموطأ " (٢/٧٥١، ٧٥٢) في الأقضية: باب ما لا يجوز من النٌّحْل، وأبو داود أرقام (٣٥٤٢) إلى (٣٥٤٥) في البيوع: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي رقم (١٣٦٧) في الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي (٦/٢٥٨-٢٦١) في النحل: في فاتحته. (٣١٢) جمع هذه الروايات الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح" (٥/٢١٣-٢١٤) =