الحرائر، "وكانوا لا يتحرجون من الزنا، وهم يتحرجون من ولاية اليتامى"(٥٨) .
- ومنها اتخاذ الأخدان أي الصواحب والعشيقات، وكانوا يستترون به، ويعدونه لؤما وخِسة (٨٦) .
- ومنها نكاح المتعة وهو المؤقت، وقد استقر أمر الشريعة على تحريمه، وتبيحه فرقة الشيعة الإمامية (٨٧) .
- ومنها نكاح البدل والمبادلة، وهو أن ينزل كل من الرجلين للآخر عن زوجته (٨٨) .
- ومنها نكاح الشغار، وهو أن يُزَوِّج الرجلَ امرأة بنته أو أخته أو من هي تحت ولايته على أن يزوجَه أخرى بغير مهر، صداقُ كُل واحدة بُضْعُ الأخرى.
- وهذان النوعان مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكًا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف في بهائمه وأمواله (٨٩) .
وأما المرتقون من العرب كقريش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسلمون في الإسلام، من الخطبة والمهر والعقد، وهو الذي أقره الإسلام (٩٠) ، مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه، من استبدادٍ فى
(٨٥) "الكشاف" للزمخشري (١/٤٩٦) . (٨٦) وهذان النوعان شائعان اليوم في أوربا كلها جهرا، وسرى منها إلى كثير من البلاد الشرقية. (٨٧) وهو شائع بمعناه اليوم عند الإفرنج ويسمونه: نكاح التجربة. (٨٨) "نيل الأوطار" (٥/٢) ط. دار التراث. (٨٩) ولا يزالان، موجودين في الشعوب الهمجية كالغجر. (٩٠) انظر: "فتح الباري" (٩/١٥٠-١٥٢) .