"وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز" (٢) اهـ. وتقدم مثله عن تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله (٣) .
* وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله:
"قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب:"ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرُّا عند يدها"، اختار القاضي قول من قال: المراد بـ "ما ظهر" من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر" (٤) اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح أيضَا:
"نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وَأحَبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زرَّا عند يدها لا يبين منها شيء" (٥) اهـ.
* قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:
"لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه
(١) "حواشي الشرواني والعبادي" (٦/ ١٩٣) " (٢) الآداب الشرعية والمنح المرعية" (١/ ٣١٦) . (٣) انظر (ص ١٩٣) . (٤) "الفروع" (١/٦٠١) . (٥) "السابق" (٥/١٥٤) .