"والنظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام، أما بدونها فلا بأس، ولو إلى جسدها المستور بثياب لا تصف، ولا يظهر حجمها" (٢) اهـ.
* وفي "المنتقى":
"تمنع الشابة من كشف" وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد"(٣) اهـ.
* ونقل البيانوني في "الفتن" عن الجرداني رحمه الله قوله:
"وعورة المرأة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها" يدون استثناء شيء منه أصلا، ولو كانت عجوزًا شوهاء، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء منها، ولو بغير شهوة. . ويجب أن تستتر عنه، وهذا هو المعتمد (٤) اهـ.
* ونقل الأستاذ درويش مصطفى حسن عن بعض علماء الأحناف قولهم:
"فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا زمانهم، أما في زماننا فمنع من الشابة أي فمنع نظر الوجه من الشابة، ولو من غير شهوة"(٥) .
* وقال الشيخ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله:
(١) نقلا عن: "فقه النظر في الإسلام" للشيخ محمد أديب كلكل (ص ٣٦) . (٢) نقلأ عن: "السابق" (ص ٦٣) . (٣) نقلًا عن "اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية" (ص ١٤١) . (٤) "الفتن" ص ١٩٦ - ١٩٧. (٥) "فصل الخطاب" (ص ٥٥) .