الصغيرة:
وهي من لم يأتها الحيض.
الآيسة:
وهي التي لا ترجو الحيض حيث انقطع عنها لكبرها.
لأنها لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها.
وغير مدخول بها.
لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها.
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).
[فائدة]
طلاق هؤلاء لا يوصف ببدعة ولا سنة من حيث الزمن، أما من حيث العدد فالصواب أنه يوصف بالبدعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.