(وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ فبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ).
وقد تقدم ذلك في الكلام على حديث ابن عمر لما طلق امرأته.
فالطلاق حال الحيض أو حال الطهر الذي جامع فيه بدعة محرم.
(ويقع).
أي: مع تحريمه لكنه إذا طلقها وهي حائض فإن هذا الطلاق واقع.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
قال ابن قدامة: فإن طلقها للبدعة، وهو أن يطلقها حائضاً … وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم.
أ-لقوله تعالى (الطلاق مرتان … ).
ب- وقوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل … ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.