أَهدى رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم / راويةَ خمرٍ، فقيلَ: إنَّها قد حُرمتْ، فأمرَ ببيعِها، فقالَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بيعَها وثمَنَها»(٢) .
١٣٩١- (٦٠) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بشرُ بنُ خالدٍ قالَ: حدثنا سعيدُ بنُ مسلمةَ قالَ: حدثنا إسماعيلُ بنُ أميةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِالرحمنِ بنِ أبي لُبابةَ بنِ عبدِالمنذرِ، أنَّ أبا لُبابةَ أخبَره،
فذكَرَ كلمةً مَعناها أنَّه لمَّا تابَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليهِ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ مِن تَوبتي أَن أَهجُرَ دارَ قَومي وأَتخلَّا مِن مالي صدقةً للهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِهِ، فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يُجزئُ عنكَ الثلثُ»(٣) .
(١) نسبه في «المجمع» (١٠/ ١٧٢) للطبراني. وقال الدارقطني في «علله» (١٢٦٩) : وهم فيه على خالد، والمحفوظ عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن محيريز مرسلاً. (٢) أخرجه مسلم (١٥٧٩) من طريق عبد الرحمن بن وعلة به. (٣) أخرجه الدارمي (١/ ٣٩٠-٣٩١) من طريق سعيد بن مسلمة به. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢، ٥٠٢) من طريق الزهري، عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أن أبا لبابة لما تاب.. فذكره مرسلاً. وانظر فيه تمام تخريجه والاختلاف في إسناده.