قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا يحلُّ لمسلمٍ أَن يهجُرَ أَخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ»(١) .
١٣٣- حدثنا أبومحمدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ إملاءً في شعبانَ سنةَ سبعَ عشرةَ وثلاثِمئةٍ: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ: حدثنا إسماعيلُ بنُ عُليةَ، عن يونسَ بنِ عُبيدٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن يونسَ بنِ جبيرٍ قالَ:
قلتُ لابنِ عمرَ: رجلٌ طلقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقالَ: تعرفُ عبدَاللهِ بنَ عمرَ؟ فإنَّه طلقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأَتى / عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَه أَن يُراجِعَها ثم تستقبلَ عدَّتَها، قالَ: قلتُ له: إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يعتَدُّ بتلكَ التَّطليقةِ؟ قالَ: فَمَهْ وإنْ عَجَزَ (٢) .
١٣٤- حدثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ: حدثنا هلالُ بنُ العلاءِ الباهليُّ: حدثنا أبي: حدثنا هشيمٌ، عن خالدٍ ويونسَ، عن ابنِ سيرينَ،
أنَّ يونسَ بنَ جبيرٍ سألَ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يطلقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقالَ له: أَتعرفُ ابنَ عمرَ، إنَّه طلقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذكَرَ ذلكَ عمرُ
(١) أخرجه النعال البغدادي في «مشيخته» (ص ١٤٥) من طريق المخلص به. وأخرجه البزار (١٨٩٤) ، والطبراني (١٠٣٩٩) ، والخطيب في «تاريخه» (٣/ ٣٣٦) من طريق أبي شهاب به. وقال الدارقطني في «علله» (٨٤٧) : والصحيح موقوف. وأخرجه ابن ماجة (٤٦) ، والبزار (١٧٠٧) من طريقين عن ابن مسعود به. ورواية ابن ماجه مطولة. (٢) أخرجه ابن البخاري في «مشيخته» (٤٣٧) (٤٣٨) من طريق المخلص به. وأخرجه البخاري (٥٢٥٢) (٥٢٥٨) (٥٣٣٣) ، ومسلم (١٤٧١) من طريق يونس بن جبير به. وانظر الأحاديث التالية وما يأتي (٧٥٤) . وله عندهما طرق وألفاظ أخرى عن ابن عمر، يأتي أحدها (١٩٢٦) .