والسَّرَّاجُ في "المُسنَد"(١١٩٧) قال: حدَّثَنا محُمَّدُ بنُ الصَّبَّاح، قالا: ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ بهذا.
وخالفهما محُمَّدُ بنُ عبد الله بن ميمون الإِسكَندَرَانِيُّ، فرواه عن الوليد ابن مسلمٍ، عن الأَوزَاعِيِّ بهذا الإسناد، بلفظ:"من أدرك من صلاةِ الجُمعةِ ركعةً، فقد أدرك الصَّلاة".
هكذا قال:"الجُمعة".
أخرجه ابنُ خُزيمَة (١٨٥٠)، والحاكِمُ (١/ ٢٩١)، وقال بعد أن ساق عِدَّة أسانيد:"كُلُّ هؤلاء الأسانيد صحاحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يُخَرِّجاه بهذا اللفظ، إنَّما اتَّفَقا على حديث الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُريرَة، أنَّ رسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أدرك من الصَّلاة ركعةً … ومَن أدرَك من صلاة العَصر ركعةً"، ولمُسلمٍ فيه الزِّيادةُ: "فقد أدرَكَها كُلَّها" فقط".