حَمْدَانَ حَدَّثَنَا مُسَبِّحُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيم التُّرْجُمَانِيّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ " رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَلا تَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بَكَفِّهِ كُلِّهَا ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَرْأَة مَجْهُولَة، وأبوها لَا يعرف.
وَفِي الصَّحِيح أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَأْكُل بِثَلَاث أَصَابِع.
بَاب الامر بالعشاء
أَنبأَنَا الْكَرُوجِيُّ أَنْبَأَنَا الأَزْدِيُّ وَالْغَوْرَجِيُّ قَالا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الكوفى حَدثنَا عَنْبَسَة بن عبد الرحمن القرشى عَن عبد الملك بْنِ عِلاقٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَإِنْ تَرَكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ " قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه.
وعنبسة ضَعِيف فِي الْحَدِيث، وَعبد الْمَلِك بْن علاق مَجْهُول.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: أما عَنْبَسَة فَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ ابْن حبَان: لَا أصل لهَذَا الحَدِيث.
بَاب الأَكْل فِي السُّوق فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبى أُمَامَة.
فَأَما حَدِيث أبي هريره فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.