١- وقال عطاء: “كان ابن الزبير يؤمِّن، ويؤمّنون حتى إن للمسجد للجة” ١.
٢- وعنه قال: “ أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إذا قال الإمام:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} سمعت لهم رجّة، بآمين “ ٢.
٣- وقال نافع: “ ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ختم أم القرآن قال. آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها. ويحضهم على قولها “ ٣.
واستدل القائلون: بأن المأموم لا يجهر بالتأمين. بجملة الأحاديث الدالة على عدم جهر الإمام بالتأمين، والتي مضت في المطلب السابق. ويستوي في ذلك: الإمام، والمأموم، والمنفرد. ومنها:
١- قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ٤. فظاهر هذه الآية الكريمة: أن المأموم مأمور بالاستماع لقراءة إمامه، والإنصات لها. والجهر بالتأمين، مناف للإنصات. فدلّ ذلك على أنه لا يُشرع للمأموم الجهر بالتأمين.
٢- وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..” الحديث. وقالوا: إن المراد بتأمين الإمام. أي: إرادته للتأمين. ويدل لذلك المعنى الحديث التالي.
وبحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإن الإمام يقولها “ قالوا: دلّ الحديث على أن الإمام لا يجهر بالتأمين. وإنما يُسرّه، ويُخافت به. إذ لو كان الإمام يجهر بالتأمين، لكان
١ تقدم تخريجه. واستدل به في: المجموع ٣/٣٧٠، الكافي ١/٢٩٢، المبدع ١/٤٤٠. ٢ أخرجه البيهقي ٢/٥٩. ٣ أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به ٢/٢٦٣، مع الفتح. ٤ انظر: إعلام الموقعين ٢/٣٧٩.