اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للمنفرد. على قولين:
القول الأول: يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في المشهور٢، والشافعي٣، وأحمد٤ “.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: “فإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. إماماً كان، أو مقتدياً، أو منفرداً. وهذا قول عامة العلماء”٥.
القول الثاني: لا يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.
وإلى هذا القول ذهب: مالك في رواية ٦.
١انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢ ٢ انظر: القوانين الفقهية ص٦٨، الشرح الكبير على مختصر خليل ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٤٩، شرح منح الجليل ١/١٥٦. ٣ انظر: الأم ١/١٠٩، الوسيط ٢/١١٩، المهذب ١/٧٢، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المجموع ٣/٣٧١، المنهج القويم ١/١٩٤. ٤ انظر: الإرشاد ص٥٥، مختصر الخرقي ص١٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥، المبدع ١/٤٤، شرح الزركشي ١/٥٥١. ٥ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. ٦ قال في المجموع ٣/٣٧٣: (وقال أبو حنيفة، والثوري: يسرون بالتأمين، وكذا قاله مالك في المأموم. وعنه: في الإمام روايتان: إحداهما، يسر به. والثانية، لا يأتي به. وكذا المنفرد عنده) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع ١/٢٠٧: (وقال مالك: يأتي به المقتدي، دون الإمام، والمنفرد) . تنبيه: عدّ ابن العربي تأمين المنفرد محل وفاق، لا خلاف فيه. فقال: في أحكام القرآن ١/٧: (فأما المنفرد، فإنه يؤمّن اتفاقاً) .