١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (٢). [٤/ ٢٠٤]
١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ](٣). [٤/ ٢٠٥]
١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين (٤) النهي في كليهما. [٤/ ٢١١]
١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا](٥) يضيع شيء من القوت. [٤/ ٢١٣]
١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها (٦): فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع (٧). [٤/ ٢١٦]
١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (٨)، كما لو فرض النفقة. [٤/ ٢١٧]
١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (٩) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، [وسواء كان مع عجزه أو
(١) الصواب إملائيًّا: تُبرئه. (٢) في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥). (٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥). (٤) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٨/ ٣٢٦): لِأَنَّ .. وهو الصواب. (٥) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢). (٦) في الأصل: (ليحصنها)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٢). (٧) في الأصل: (الحق البدني)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢). (٨) في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤). (٩) في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥).