٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه (١). [٤/ ١٨٠]
٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ (٢) المرأة أو لوصف. [٤/ ١٨٠]
١٠٠ - لأنهم معذورون (٣). [٤/ ١٨١]
١٠١ - فلا أقل من أن يملك (٤) المرأة الفسخ. [٤/ ١٩٠]
١٠٢ - ومن اعتقت (٥) عبدها. [٤/ ١٩٢]
١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن (٦) الصداق تكرر. [٤/ ١٩٤]
١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ:[فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و](٧) يثبت بثبوته ويزول بزواله. [٤/ ١٩٨]
١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه](١٠) إن كانت العادة الغالبة. [٤/ ٢٠١]
(١) في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والانصاف (٨/ ٢٠٦). (٢) في الأصل: (لغير)، والتصويب من الاختيارات (٣٢٣). (٣) في المطبوع: (معذورين)، وهو خطأ. (٤) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٣٢٩): (تملك). (٥) هكذا في المطبوع، والصواب: (أعتقت). (٦) هكذا في المطبوع، والصواب: (أنّ). (٧) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٣٤). (٨) في المطبوع: موسرٌ، بالرفع، وهو خطأ. (٩) في الأصل: (كالمقتضي)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٢). (١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٣).