(١) رواه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨). (٢) فعلامة حياة الحيوان وأنه ليس ميتة: أن يجري منه الدم الأحمر الحار، فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل، وإن لم يسل منه، أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات. قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح؛ لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالًا. اهـ. الشرح الممتع (١٥/ ١٠٣).