(١) كما هو دين الرافضة الاثني عشرية والنصيرية والإسماعيلية. (٢) وقال في موضع آخر: وَكَذَلِكَ إن امْتَنَعُوا عَن الْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَرِ وَجِهَادِ الْكُفَّارِ إلَى أَنْ يُسْلِمُوا ويُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُم صَاغِرُونَ. (٢٨/ ٥١٠ - ٥١١) قلت: هذا إذا كان الجهاد مشروعًا، كأنْ يكون المسلمون في حال قوة وتمكين، أو في حال دخول العدو بلاد المسلمين، أو إذا أمر الحاكم في الجهاد. أما في حال ضعف المسلمين فلا يجب عليهم جهاد الطلب.