وصوم الدهر: الصواب قول من جعله تركًا للأولى أو كرهه، فعلى الأول صوم وفطر يوم أفضل منه خلافًا لطائفة من الْعُبَّادِ، ذكره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٧٥]
٣١٠٩ - سئل -صلى الله عليه وسلم-: أي الصيام أفضل؟ فقال:"شهر الله الذي تدعونه المحرم"(١).
قال شيخنا: ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام، وأن يريد به الأشهر الحرم.
ولا يكره إفراد العاشر (٢) بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره، وقال: مقتضى كلام أحمد يكره، وهو قول ابن عباس، وعن أحمد: وجب ثم نسخ، اختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٧٥ - ١٧٦]