٢٨٩٩ - القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. [المستدرك ٣/ ١٤٢]
٢٩٠٠ - اختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض، وتشميت العاطس وابتداء السلام، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية. [المستدرك ٣/ ١٣٩]
٢٩٠١ - وسمعت (١) شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية رحمهُ اللهُ يقول -وقد عرض له بعض الألم- فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر، فقال الشيخ: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع المعارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته، فقال له الطبيب: بلى، فقال: إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع المعارض هذا أو نحوه من الكلام (٢). [المستدرك ٣/ ١٣٩]
(١) نَسَب الجامعُ -رحمه الله وغفر له- هذه الفائدة لابن مفلح في الآداب، ولم أجدها عنده، والصواب أنها عند ابن القيِّم في مفتاح دار السعادة (١/ ٢٥٠). (٢) وذكر ابن القيِّم نحو هذا في روضة المحبين (١/ ٧٠) فقال: حدثني شيخنا قال: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى، فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة، فأجد راحة، فقال: هذا خارج عن علاجنا، أو كما قال.