= الحالة الثانية: ألا يكون هذا التقطع مستمرًّا معها، فهو يأتيها بعض الوقت، لكنه لا يستمر معها أكثر الشهر، فمثلًا: تمكث عشرة أيام أو خمسة عشر يومًا ترى خلالها دم الحيض متقطعًا، فأْيَّامًا يأتيها الدم على شكل قطرات، وأيَّامًا يأتيها الدم يومًا كاملًا، وينقطع يومًا، وتطهر في هذا اليوم تمامًا، لكن هذا الطهر لا يزيد عن يوم وليلة: فإن هذا الطهرَ ينسحبُ عليه أحكام الحيض، فيكونُ حيضًا، فتُعتبر عشرةُ الأيام، أو الخمسة عشر يومًا كلُّها حيضٌ. أما إذا كان هذا الطهر يزيد عن اليوم والليلة: فإِنها تضم الدم إلى الدم، فيكون حيضًا، والباقي طهرًا صحيحًا تصوم وتصلي فيه، إلا أن يجاوز أكثر الشهر فتكون مستحاضة. يُنظر: الْإِفَاضَةُ في أَحْكَامِ الْحَيْضِ والنِّفَاِس والْاسْتِحَاضَةِ، للمؤلف (١٠٧ - ١١١).