(١) قال ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: الذي يظهر أن يقال: إِن التَّرتيب واجب في الطَّهارتين جميعًا، أو غير واجب فيهما جميعًا؛ لأن الله تعالى جعل التَّيمُّم بدلًا عن الطَّهارتين جميعًا، والعضوان للطهارتين جميعًا. وبالنَّسبة للموالاة الأوْلَى أن يُقال: إِنها واجبة في الطَّهارتين جميعًا، إِذ يبعد أن نقول لمن مَسَح وَجْهَه أوَّل الصُّبْح، ويدَيْه عند الظُّهر: إِن هذه صورة التَّيمُّم المشروعة!. اهـ. الشرح الممتع (١/ ٣٩٨). (٢) أي: مع الذي أصابته جنابةٌ. (٣) هو القائم على الحمام، ويأخذ من الناس أجرةً على اغتسالهم فيه. (٤) لعل صواب العبارة: عَادَته إنظار .. (٥) مع أنه يُوَفِّيه حَقَّهُ.