في قوة تناوله لما تحته من الأفراد فيتعارضان ويرجح أحدهما على الآخر١.
وأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخلاف في المسألتين الأصوليتين.
ومما تفرع على المسألة الأولى: الخلاف في مباح الدم خارج الحرم إذا التجأ إلى داخله، فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يُقتصّ منه داخل لحرم، فإن عموم قوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَءَامِناً} ٢ يمنع القصاص، وقد يجوز ذلك بقياس ذلك على من جنى داخل الحرم، الجائز قتله بقوله تعالى:{وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} ٣.
ومما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية جواز بيع العرايا:
١ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/٥٢٠-٥٢٣، ٥٢٥-٥٢٨، ٥٣٦-٥٣٩، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٣١٨-٣٢٤، ٣٤٠-٣٤٨ وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص١٨٢ والتمهيد للآسنوي ص٤٠٩ والبحر المحيط ٣/٢٩ وسلاسل الذهب ص٢٤٦-٢٤٨ وأصول السرخسي١/١٤٢-١٤٣، ٢/٢٩-٣٠ وميزان الأصول ص٦٩١-٦٩٢ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/٢٩٤ وكشف الأسرار للنسفي ١/١٦١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٤٠ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣ وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح٢/١١٦-١٢٩. ٢ سورة آل عمران (٩٧) . ٣ سورة البقرة (١٩١) ، وانظر كشف الأسرار للبخاري ١/٢٩٦-٢٩٧ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٣٠-٣٣٢.