الاجتهاد لغة: افتعال من الجُهد وهو الطاقة والجَهدُ بالفتح المشقة والاجتهاد: بذل الوسع والطاقة١.
أما في الاصطلاح فهو:"بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا"٢.
فهو عند الإطلاق يراد به الاجتهاد في الأحكام الفقهية٣.
والتخطئة: تَفْعِلة من الخطأ وهو ضد الصواب، يقال:(خطَّأه تخطئة وتخطيئا) إذا قال له: أخطأت ونسبه إلى الخطأ٤.
١ انظر الصحاح٢/٤٦٠-٤٦١ ولسان العرب٣/١٣ والمصباح المنير للفيومي ص١١٢. ٢ مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/٣١١. وانظر تعريف الاجتهاد في الحدود للباجي ص٦٤ وشرح اللمع ٢/١٠٤٣ والمستصفى ٤/٤ والمحصول ٦/٦ وروضة الناظر للموفق ابن قدامة ٢/٤٠١ وإحكام الأحكام للآمدي ٤/٣٩٦ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٣/٢٨٨ ومنهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول ٤/٥٢٤ شرح مختصر الروضة ٣/٥٧٥ وجمع الجوامع وشرح المحلي٢/٣٧٩ والبحر المحيط٦/١٩٧ شرح الكوكب المنير ٤/٤٥٨ وانظر التحرير (مع التيسير) للكمال ابن الهمام ٤/١٧٩ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري٤/١٤. ٣ انظر شرح المحلي على جمع الجوامع٢/٣٧٩، والمراجع السابقة. ٤ انظر الصحاح١/٤٧ ولسان العرب١/٦٦.