وثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يضع يديه على الركبتين وأنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث ابن عمر:(أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إن قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثاً وسبعين (٣) - وهي طريقة الحساب عند العرب - وأشار بالسبابة) (٤) .
وهذه الطريقة هي: أن يضم أصابعه الأربع ويشير بالسبابة وفي رواية: (قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام)(٥) فهاتان صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة:(ويشير بسبابتها في تشهدها)
هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم وأن يشير بها بلا تحريك أي لا يحرك إصبعه السبابة.
(١) كذا في الأصل وهي موافقة للفظ الحديث كما في أبي داود وغيره. (٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (١٨٠) كيف الجلوس في التشهد (٩٥٧) ، قال في حاشية سنن أبي داود [١ / ٥٨٧] : " وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا حديث ٨٦٧ ". (٣) كذا في الأصل وفوقها كلمة: خمسين، وهي الموافقة للفظ الحديث. (٤) رواه مسلم في كتاب المساجد / باب (٢١) صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين / رقم (٥٨٠) بلفظ: " ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ". (٥) رواه مسلم في الباب السابق رقم (٥٨٠) .