يدل على مسألة نصب القدمين: ما ثبت في الترمذي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نضع اليدين وننصب القدمين)(١) أي العقبان إلى أعلى وأطراف القدمين إلى أسفل.
وأما استقبال القبلة في الأصابع: فلِما ثبت في البخاري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأطراف أصابعه القبلة)(٢) .
ويستحب أن يفرج بين أصابعه، لما ثبت في الترمذي:(وفتح أصابع رجليه)(٣) .
وأما رص القدمين بعضهما ببعض فثبت هذا في ابن خزيمة بإسناد صحيح:(أن النبي صلى الله عليه وسلم رص بين قدميه)(٤) .
(١) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود (٢٧٧) قال: " حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين " قال أبو عيسى: " وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد – دون أبيه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وُهَيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه ". (٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد..، المغني [٢ / ١٢٣] . (٣) سنن الترمذي ج: ٢ ص: ١٠٦ بلفظ ".. ثم جافى عضديه عن أبطيه وفتح أصابع رجليه.. " في باب (٢٢٧) منه، رقم (٣٠٤) ، سنن البيهقي الكبرى ج: ٢ ص: ١١٦ رقم ٢٥٥١، صحيح ابن خزيمة ج: ١ ص: ٢٩٧ رقم ٥٨٧، وفي مواضع أخرى، كما في اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله. (٤) قال الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - صْ ١٠٩: " الطحاوي وابن خزيمة (رقم – ٦٥٤ – طبع المكتب) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ". وانظر تلخيص الحبير ج: ١ ص: ٢٥٦ رقم ٣٨٥، اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.