للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبما رواه ابن خزيمة من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: (كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين) (١)

أما أهل القول الثاني، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أكثر أهل الحديث: إلى استحباب تقديم اليدين على الركبتين، واستدلوا بدليلين:


(١) سنن البيهقي الكبرى ج: ٢ ص: ١٠٠
٢٤٦٩ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن الظهراني ح وأخبرنا محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ محمد بن الفضل بن إسحاق بن خزيمة أنبأ جدي قالا ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن أبي سلمة بن كهيل ثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال ثم كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين كذا قال والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق والله أعلم
صحيح ابن خزيمة ج: ١ ص: ٣١٩
٦٢٨ أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال ثم كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، من اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.