فالأحاديث التي استدلوا بها: إما أحاديث ضعيفة وعامتها كذلك، أو صحيحة وليست صريحة وهذا إنما هو حديث نعيم المجمر مع ما تقدم من تفرد نعيم وهو مظنة الضعيف، وعلى القول بقبوله وتحمل تفرده فله احتمالان:
أن يكون سمعه وهو قريب منه يسرّ بها.
أن يكون إنما جهر بها للتعليم كفعل عمر ولم يخبرهم بذلك لكونهم قد تقرر عندهم عدم مشروعية ذلك وأن هذا من الأمور المحدثة والعلم عند الله تعالى.
قال:" وليست من الفاتحة ":
فهي ليست من الفاتحة كما هو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام.
كما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي فإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله: " أثنى عليَّ عبدي "(١) الحديث
ولم يذكر البسملة
(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب (١١) وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. (٣٩٥) بلفظ: " عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج) ثلاثا، غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد {الحمد لله رب العالمين} قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} قال الله تعالى: أنثى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوَّض إليَّ عبدي - فإذا قال {إياك نعبد وإياك نستعين} قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) .