للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المياثر الحمر " (١) .

والمياثر هي السروج التي يركب عليها، فهذا يدل على أن الجلوس على شيء من الفرش الحمراء أنه محرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

" والمزعفر للرجال ": المزعفر: هو الثوب الذي قد صبغ بالزعفران.

ودليل النهي عنه: ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يتزعفر الرجل) (٢)

* وهل هذا التحريم للونه وهو الصفرة أو أن ذلك لرائحته؟


(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس القسي (٥٨٣٨) ، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... (٢٠٦٦) من حديث البراء بن عازب ولفظه في مسلم: " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع .... ونهانا عن خواتيم ... وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي.. "
(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب التزعفر للرجال (٥٨٤٦) من حديث أنس قال: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل " وأخرجه مسلم بنفس اللفظ في كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (٢١٠١) .