لكن يستدل له بما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر)(١) فإن أذن بغير وضوء فأذانه صحيح باتفاق العلماء.
قال:(مستقبل القبلة)
إجماعاً – وهذا ما عليه العمل عند أهل العلم – فإن أذن لغير القبلة فصحيح، لكن المستحب أن يؤذن إلى القبلة، وقد أجمع أهل العلم على القول به.
قال:(جاعلاً إصبعيه في أذنيه)
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (١٧) ، وأخرجه النسائي في الطهارة برقم ٣٨، وابن ماجه برقم ٣٥٠. سنن أبي داود [١ / ٢٣] .