للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتضح من هذا القول أن القوانين الحديثة أخذت فكرة المسؤولية التأديبية من الشريعة الإسلامية.

٢- قرينة استعمال الآلات القاتلة في جريمة القتل تدل على توفر القصد الجنائي وقد مر أن الأئمة أبا حنيفة والشافعي وأحمد يقولون إن القاتل إذا استعمل في جريمته ما يقتل غالبا كان هذا قرينة على وجود نية القتل عنده. وهذا يؤخذ بجريمة القتل العمد. أما إذا لم يستخدم من الآلات ما يقتل غالبا بالرغم من ذلك مات المجني عليه. كما إذا استخدم سوطا أو عصا خفيفة أو اللطمة أو اللكزة فإنه يسري الشك في قصده القتل وتثور الشبهة هل أراد الجاني إزهاق روح المجني عليه أم لا؟ وإذا قامت الشبهة درئ القصاص وكان قتلا شبيها بالعمد وليس قتلا عمدا.

أما الإمام مالك فيرى أن وقوع العدوان قرينة على القصد لأن القصد أمر خفي لا يمكن الإطلاع عليه فإذا وقع العمل الإجرامي وكانت نتيجته أن قتل المجني عليه أخذ به واقتص منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>