للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- التحليل المعملي:

يكاد إجماع القانونيين ينعقد على مشروعية الإجراءات المعملية، مثل تعرف نتائج تحليل الدم والبول والمني والشعر والأتربة والسموم، وكذلك الكشف على جسم الإنسان وما به من حروق وما عليه من آثار أو تورم أو جروح، وكذلك فحص الأسلحة النارية والمقذوفات والملابس وفحص المعادن الثمينة وغيرها، وكذلك فحص لوحات السيارات وأرقامها والعدد المزورة والمطموسة والأجهزة وغيرها.

وترجع أهمية هذه التحاليل إلى أن نتائجها صحيحة ومؤكدة طبقا للأساليب العلمية الحديثة، وقد أظهرت فوائد عظيمة وقدمت خدمات جليلة في مجال الإثبات الجنائي، ومن ثم كان القول بأن اللجوء إليها نوع من التعدي على الحرية الفردية ضعيفا أمام هذه المصلحة الجماعية (١) .

٣- تعرف الكلب البوليسي:

لقد دلت التجارب على أن الكلب يمكن أن يتعرف على الجاني وذلك بما لديه من حاسة شم قوية، وقد تزداد مهارة الكلب وخبرته بتدريبه والعناية به، ولقد درجت الشرطة على أخذ الكلب البوليسي إلى محل الجريمة ويدعوه يشم أثر من آثارها، كقميص المتهم أو أثره على الأرض، ثم يؤخذ إلى طابور يضم المتهم وغيره من الناس الذين لا صلة لهم بالجريمة فيتعرف على المتهم من بينهم.

والثابت أنه متى ما كان الكلب قوي حاسة الشم، على جانب من الذكاء مدربا تدريبا حسنا، كانت نتائجه أفضل، كما أن لاعتدال الجو وعدم الضباب وعدم اختلاط محل الجريمة بغيره أثر في نتيجته، وتكون النتيجة أفضل أيضا إذا كانت القطعة التي أعطيت أكثر التصاقا بجسم صاحب الأثر (٢) .

وقد قضت محكمة النقض المصرية أن لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير تعرف الكلب والاستدلال به على ارتكاب المتهمين للجريمة (٣) ، ولكن لا يؤخذ بها إلا كقرينة معززة للأدلة القائمة في الدعوى (٤) .

وهذا القول هو ما عنته محكمة الاستئناف السودانية في قضية حكومة السودان ضد عبد الرحيم شرف الدين بقولها: (وإن قرينة تعرف الكلب البوليسي ليست وحدها دليلا قاطعا يعتمد عليه، ولكن للقاضي أن يأخذ بها كجزء من الأدلة يعزز بها قرائن أخرى للتوصل إلى الجاني وفي تضييق دائرة الاتهام) (٥) .


(١) المرصفاوي في المحقق الجنائي، ص٥٦؛ نظرية الإثبات حسين المؤمن: (٤/٦٣) .
(٢) حسين المؤمن، نظرية الإثبات: (٤/٦٤) .
(٣) مجموعة القواعد القانونية (٢٣/٦/١٩٥٣) بند (٥٣٢) طعن رقم (٨٣٦) .
(٤) مجموعة القواعد القانونية (٢٩/٣/١٩٤) بند (٢٣٣) ؛ وانظر قضاء محكمة النقض (١٣/١٢/ ١٩٦٧م) رقم (٥٣٨) .
(٥) مجلة الأحكام القضائية السودانية (١٩٦٧) ، ص٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>