أن الزوج يدخل في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، والأصل هو جواز الدفع، ولم يرد في المنع نص ولا إجماع (١)
ويمكن مناقشته:
بأنه قد قام الدليل على استثناء الزوج من الدخول في هذا العموم، كما سبق في أدلة المانعين.
الدليل الثاني:
ما ورد أن زينب (٢) امرأة عبد الله بن مسعود قالت: «يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(١) المغني ٤/ ١٠٢، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣١، نيل الأوطار ٤/ ١٩٩، الحاوي للماوردي ٨/ ٥٣٧. ') "> (٢) هي: زينب بنت معاوية وقيل: بنت أبي معاوية الثقفية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهما.