بها على أداء دينها فإنه لا يجوز فكذلك لو دفعت زكاتها إلى زوجها ليستعين بها على نفقتها (١)
ويمكن مناقشته من وجهين:
الوجه الأول: منع حكم الأصل المقيس عليه فإن دفع الزكاة إلى الغريم وأخذها من بعد قبضها من دينه جائز، ولا يعد ذلك رفقا يمنع من جوازها لحصول ذلك بعد استقرار الملك بالقبض (٢)
الوجه الثاني: على التسليم بحكم الأصل المقيس عليه فإن المنع من دفع الزكاة إلى الغريم ليس مطلقًا، بل هو مقيد بما لو قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لأن الزكاة لله فلا يجوز صرفها إلى نفعه، أما إذا لم يقصد ذلك فلا يمتنع دفعها (٣)
واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها بما يلي: