الزوجان هما أصل الولاد، وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة، فكذلك الأصل؛ ولهذا فإن كل واحد منهما يرث من الآخر من غير حجب كقرابة الولاد (٢)
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن القياس لا يصح مع النص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، كما سيأتي في أدلة المجيزين (٣)
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، فإن الأصول والفروع يتميزون باستحقاق النفقة؛ ولهذا يمتنع دفع الزكاة لهم، بخلاف الزوج فلا يستحق على زوجته شيئًا (٤)
الدليل الخامس:
القياس على ما لو دفعت الزوجة صدقتها إلى غريمها ليستعين